سليمان بن الأشعث السجستاني

164

سنن أبي داود

ابن سعيد ، أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبى جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلى ؟ فقال أبو جهيم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه " قال أبو النضر : لا أدرى قال : أربعين يوما أو شهرا أو سنة . ( 111 ) باب ما يقطع الصلاة 702 - حدثنا حفص بن عمر ، ثنا شعبة ، ح وثنا عبد السلام بن مطهر وابن كثير ، المعنى ، أن سليمان بن المغيرة أخبرهم ، عن حميد بن هلال ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر ، قال حفص ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقطع صلاة الرجل " وقال عن سليمان : قال أبو ذر : " يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل الحمار والكلب الأسود والمرأة " فقلت : ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض ؟ فقال : يا ابن أخي ، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال : " الكلب الأسود شيطان " . 703 - حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن شعبة ، ثنا قتادة ، قال : سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس ، رفعه شعبة ، قال : " يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب " قال أبو داود : وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس . 704 - حدثنا محمد بن إسماعيل البصري ، ثنا معاذ ، ثنا هشام ، عن يحيى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة ، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر " . قال أبو داود : في نفسي من هذا الحديث شئ : كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحدا جاء به عن هشام ولا يعرفه ، ولم أر أحدا يحدث به عن هشام ، وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة يعنى محمد بن إسماعيل البصري مولى بنى هشام والمنكر فيه ذكر المجوسي ، وفيه " على قذفة بحجر " وذكر الخنزير ، وفيه نكارة ، قال أبو داود : ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل [ بن سمينة ] وأحسبه وهم ، لأنه كان يحدثنا من حفظه .